:الدراسات الأولية

ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي  2009- 2010

المادة الأولى

يحق للطلبة الناجحين الانتقال إلى كليات مماثلة في محافظات سكنهم بعد استحصال موافقة الكلية الأصلية والكلية المراد الانتقال إليها.

المادة الثانية

يحق للطالب الراسب أو المؤجل في المرحلة الأولى تعديل الترشيح المقبول فيه مركزيا للعام الدراسي 2008\2009 من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2007 / 2008 إلى إحدى الكليات الواقعة في منطقة سكنه او قريبة منها وفقا لمجموعه وبناءا على الحدود الدنيا للكلية \ المعهد التي يرغب تعديل الترشيح إليها بسنة تخرجه، عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة و وفقا للاستمارة المرافقة طيا.

المادة الثالثة

ضوابط الانتقال من كلية ذات متطلبات ادني إلى كلية ذات متطلبات أعلى في الجامعات الرسمية على النحو الآتي:

1.  يحق للطالب الحاصل على الترتيب الاول في المرحلة الاولى في اقسام علوم الحياة والكيمياء وقسم التقانات الاحيائية وقسم علم الارض والفلك والانواء الجوية في كليات العلوم وكلية التقانات البيئية والطالب الحاصل على الترتيب الأول في كلية الطب البيطري الانتقال الى كليات طب الاسنان والصيدلة ( ويجوز النقل من كليات الصيدلة الى كليات طب الاسنان للأوائل في الصيغة نفسها).

2.  يحق للطالب الحاصل على الترتيب الاول في المرحلة الاولى على اقسام الرياضيات والفيزياء وعلوم الحاسبات في كليات العلوم واقسام العلوم التطبيقية وعلوم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية وكليات علوم الحاسبات والرياضيات الانتقال الى كليات الهندسة في الجامعات او الاقسام الهندسية في الجامعة التكنولوجية عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة.

3.  يكون قبول الطلبة المشمولين بالفقرات (1,2) من هذه المادة في حالة عدم توافر الدراسة الملائمة في جامعاتهم نفسها او في جامعات مجاورة, شريطة ان يكونوا من الناجحين في الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب.

المادة الرابعة

يحق للطلبة الذين يتعرضون لفقدان احد الوالدين (في سنة الانتقال نفسها) الى الدراسة المماثلة في الكليات او المعاهد الواقعة في محل سكناهم.

المادة الخامسة

1.  يحق للطالبة المتزوجة خلال فترة الدراسة الانتقال الى الدراسة المماثلة في محافظة اقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

2.  يحق للطالبة التي تفترق عن زوجها خلال فترة الدراسة بسبب الطلاق او الوفاة الانتقال الى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بع تقديم المستمسكات المطلوبة.

المادة السادسة

لرئيس كل جامعة او الهيئة صلاحية النظر في انتقال بعض الطلبة (من غير الناجحين في المراحل بعذ الأولى من المؤجلية والراسبين) الى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم لاسباب قاهرة جدا تمنع الطالب من استمراره بالدراسة في كليته الاصلية وفقا للطاقة الاستيعابية وبعد موافقة الكليتين.

مادة السابعة

يسمح بنقل الطالب المريض باحد الامراض المزمنة التالية بعد تقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي تقع فيها الجامعة الاصلية.

1.  داء السكري المعتمد على الانسولين

2.  الصرع

3.  الاورام الخبيثة

4.  عجز الكليتين

5.  فقدان البصر

6.  فقدان احد الاطراف

7.  التهاب القولون التقرحي المزمن والمثبت بفحص نسيج

8.  احد الامراض المزمنة الاخرى

9.   الطالب المصاب الذي تعرض الى القصف او اطلاق نار او ما شابه ذلك من حوادث واصيب بعجز دائمي.

 

المادة الثامنة

1.  يحق لاعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية الجامعية فقط نقل ابنائهم او بناتهم في السنة الاولى من قبولهم الى الدراسة المماثلة في محافظة سكنهم وبعد تقديم المستسكات المطلوبة.

2.  لا يشمل طلبة كليات العلوم وعلوم النبات بالانتقال الى قسم علوم الحاسبات في الجامعة التكنلوجية.

3.  لا يجوز تعديل ترشيح ابناء اعضاء الهيئة التدريسية ثم الانتقال وفقا للامتياز الممنوح لهم في سنة القبول نفسها.

4.  يحق لابن حامل اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب مجموعه في المرحلة الاولى فقط في ذات الكلية وفي سنة القبول.

5.  يحق لابناء اعضاء الهيئة التدريسية التمتع بامتياز واحد فقط والوارد في الفقرتين (1،3) اعلاه.

6.  يشمل ابناء الاساتذة المتقاعدين والمتوفين بالفقرة (3) اعلاه.

7.  بامكان تسجيل الطلبة في الكلية المنقول اليها مباشرة.

 

المادة التاسعة

ضوابط انتقال طلبة المعاهد التقنية كما يلي:

1.  يحق للطلبة الناجحين من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية.

2.  يحق الانتقال للطالب المريض المزود بتقارير طبية صادرة من اللجان الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي يقع فيها المعهد الاصلي .

3.  يحق للطالب المتزوج الانتقال الى المعهد الواقع في محافظة سكنه

4.  يحق للطالب الانتقال الذي يتوفى احد والديه خلال مدة الدراسة

5.  يحق للطلبة الانتقال من الكلية الحكومية الى المعاهد وحسب رغبته شرط ان لا تكون لديه سنوات اهدار اكثر من سنتين.

6.  يحق الانتقال لابناء منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الملاك الدائم الى المعاهد الواقعة في محافظة سكنهم شرط توفر الاختصاص.

المادة العاشرة

ضوابط انتقال الطالب الاول من الكلية الأهلية إلى الكليات الرسمية الصباحية

1.  يقبل الطالب الاول الناجح من الدور الاول فقط في القسم العلمي في الجامعات الاهلية ممن حصلوا على تقدير (جيد جدا) في المرحلة الاولى فقط بالاقسام العلمية المماثلة في الجامعات الرسمية.

2.  يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) اعلاه ان لا يكون قد  رسب في السنة السابقة ولاي سبب كان كالرسوب بالغياب او الفصل بسبب عقوبة انظباطية او الرسوب بسبب الغش.

 

المادة الحادية عشر

ضوابط الانتقال الى جامعات حكومة اقليم كردستان:

يحق للطلبة النقل الى جامعات حكومة اقليم كردستان بعد موافقة الكلية \ المعهد المقبول فيه وبد ملئ الااستمارة المعدة لذلك الغرض والمرافق نموذج منها والتي تعتبر بمثابة عدم ممانعة من الكلية \ المعهد الاصلي معنونة الى الكلية \ المعهد المستقبل وفي حالة موافقتهم تعلمنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي \ اقليم كردستان لغرض اتخاذ اللازم من قسم القبول المركزي وبالعكس.

المادة الثانية عشر

1.  تسري هذه الضوابط على طلبة الجامعات والمعاهد الناجحين الى المراحل الاخرى عدا المنتهية ويستشنى من ذلك المواد (5،4،6،7)

2.  لا تسري هذه الضوابط على طلبة الصفوف المنتهية.

3.  تمنح صلاحية النقل الى الكليات والمعاهد عدا الصلاحيات الممنوحة للسادة رؤساء الجامعات والهيئة المشار اليها في الضوابط وفقا لنموذج الاستمارة المرافق.

4.  يتم تروج استمارات نقل الطلبة الناجحين في الدور الاول والمكملين في ذا الوقت واعتبارا من 1\7\2009 الى 1\9\2009 واعلان نتائج الناجحين في الدور الاول في مدة اقصاها 15\9\2009 والناجحين في الدور الثاني في مدة اقصاها 15\10\2009 دون الرجوع الى الوزارة.

للاعلى